المادة 6 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026
أ- تكون الزيارات إلى قصر رغدان بالتنسيق المسبق مع الجهة المختصة في الوزارة، على أن تصدر الموافقة من المديرية ويستثنى من هذه الزيارات الطفل في روضة الأطفال.
ب- تكون الزيارات إلى متحف الأردن، ومتحف الأطفال الأردني، ومتحف السيارات الملكي ومركز هيا الثقافي، ومركز زها الثقافي، وأي متاحف أو مراكز أخرى يوافق عليها الوزير.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذهِ التعليمات، تُستثنى الزيارات إلى الأماكن الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة من القيود الجغرافية المنصوص عليها فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026