المادة 11 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026
حفاظا على سلامة المشاركين والمشرفين والمرافقين والمرافقين الشخصيين، إن وجدوا يُحظر ما يلي:
أ- تسيير الرحلات المدرسية والزيارات إلى الأماكن التالية:
1- الغابات والأحراج باستثناء المتنزهات الوطنية.
2- مدن الملاهي ومراكز التسوق التجارية، وأماكن الألعاب الخطرة، والسيرك، ومواقع السباحة، ومجاري السيول، وتجمعات المياه، ومناطق الأودية، والمنحدرات، والسدود.
3- مناطق رحلات المغامرات أو الاستكشاف غير المرخصة، وغير الخاضعة لمتابعة وزارة السياحة والآثار.
ب- 1- التعاقد مع مكاتب أو شركات السياحة لتسيير رحلات المغامرات أو الاستكشاف، تحت طائلة المساءلة القانونية.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للوزير أو من يفوضه الموافقة على تسيير رحلات المغامرات أو الاستكشاف شريطة توافر كادر مؤهل ومرخص من الجهات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026