المادة 11 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

حفاظا على سلامة المشاركين والمشرفين والمرافقين والمرافقين الشخصيين، إن وجدوا يُحظر ما يلي: أ- تسيير الرحلات المدرسية والزيارات إلى الأماكن التالية: 1- الغابات والأحراج باستثناء المتنزهات الوطنية. 2- مدن الملاهي ومراكز التسوق التجارية، وأماكن الألعاب الخطرة، والسيرك، ومواقع السباحة، ومجاري السيول، وتجمعات المياه، ومناطق الأودية، والمنحدرات، والسدود. 3- مناطق رحلات المغامرات أو الاستكشاف غير المرخصة، وغير الخاضعة لمتابعة وزارة السياحة والآثار. ب- 1- التعاقد مع مكاتب أو شركات السياحة لتسيير رحلات المغامرات أو الاستكشاف، تحت طائلة المساءلة القانونية. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للوزير أو من يفوضه الموافقة على تسيير رحلات المغامرات أو الاستكشاف شريطة توافر كادر مؤهل ومرخص من الجهات المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك