المادة 4 من تعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2012
مادة - 4 -
لا تخضع للضريبة المشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات الخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر والمصدرة خارج المملكة والمعفاة وغير الخاضعة للضريبة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026