المادة 1 من تعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2012

مادة - 1 - تسمى هذه التعليمات ( التعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك