المادة 6 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وخبير مختص في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الديوان، تتولى تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات.
ب. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
ج. يسمي رئيس اللجنة، مدير الوحدة التنظيمية المعنية بتقييم الوظائف في الديوان مقرراً لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026