المادة 4 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
تهدف عملية تقييم الوظائف إلى ما يلي:
أ. إيجاد آلية موضوعية وموحدة تطبق على كافة وظائف الخدمة المدنية لتحديد رواتبها.
ب. بناء سلم رواتب موحد وعادل وتنافسي ومحفز لوظائف الخدمة المدنية بحيث تتقاضى الوظائف المتماثلة نفس الراتب بغض النظر عن الدائرة، كما ويحفز الموارد البشرية الكفؤة على البقاء في الدائرة من خلال تحديد الرواتب والمنافع المناسبة لها.
ج. ضمان تحقيق العدالة في تحديد الرواتب بين الوظائف من خلال تحديد الأهمية النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة أو جهاز الخدمة المدنية وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026