المادة 5 من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية رقم 0 لسنة 2021
في حال موافقة اللجنة على اجراء التفتيش عن بعد يلتزم الصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني في المصنع بتزويد قسم الرقابة والتفتيش الدوائي بالوثائق الواردة في الملحق (3) خلال (30) يوما من تاريخ قرار اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026