المادة 6 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023
المفاضلة والاختيار:
تتم المفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة وفق نقاط تبلغ مجموعها
(100) نقطة، يخصص منها (70) نقطة للامتحان التنافسي و(30) نقطة للمقابلة الشخصية وذلك وفق الإجراءات التالية :
أولاً: الامتحان التنافسي:
أ. تقوم الهيئة وبإشراف الديوان بعقد الامتحان التنافسي الكترونياً والذي تصممه لغايات تقييم الكفايات المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي المنشورة في الاعلان من خلال لجنة أو لجان مختصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية ولها الاستعانة بالخبرات الفنية والخدمات اللوجستية المتوفرة لدى الديوان.
ب. تقوم الهيئة بدعوة جميع المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة لتقديم الإمتحان عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة من الصحف الأوسع إنتشاراً على الأقل، بالإضافة الى نشر قائمة المدعوين على موقع الهيئة الإلكتروني، وتقوم الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الهيئة بإبلاغ المرشحين هاتفياً و/أو عن طرق البريد الالكتروني المدرج في طلب المرشح.
ج. يعتبر المرشح الذي يتخلف عن حضور الامتحان التنافسي مستنكفاً ويلغى طلبه.
د. تقوم اللجنة باستخراج نتائج الامتحان التنافسي خلال خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لعقد الامتحان.
ه. تقوم اللجنة بإعداد قائمة باسماء الناجحين في الامتحان التنافسي مرتبة تنازلياً حسب نتيجة الامتحان على أن لا تقل علامة النجاح عن (70%) من العلامة المقررة لهذا الامتحان.
و. تقوم اللجنة بترشيح خمسة أشخاص حداً أعلى أو العدد المتوفر إذا كان أقل من ذلك من الناجحين الحاصلين على أعلى العلامات في الامتحان التنافسي لغايات دعوتهم للمقابلة الشخصية.
ز. في حال تساوى المرشحون في علامة الامتحان التنافسي فتعتمد اللجنة المعايير التالية لغايات اختيار المرشحين للمقابلات الشخصية وفق التسلسل التالي:
1. التقدير في المؤهل العلمي الذي رشح على أساسه.
2. نطاق ومدة الخبرات العملية ذات الصلة بالوظيفة المعلن عنها.
3. الشهادات المهنية والفنية ذات الصلة بالوظيفة المعلن عنها.
4. الدورات التدريبية ذات الصلة بالوظيفة المعلن عنها.
ثانياً: المقابلة الشخصية:
أ. تقوم الهيئة بدعوة المرشحين للمقابلة الشخصية عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية بتاريخ ومكان ووقت انعقاد المقابلات وتقوم الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الهيئة بإبلاغ المرشحين المدعوين هاتفياً و/أو عن طريق البريد الإلكتروني لكل مرشح.
ب. يعتبر المرشح الذي يتخلف عن حضور المقابلة الشخصية مستنكفاً.
ج. تجري اللجنة المقابلات الشخصية مع المرشحين وفقاً لنموذج المقابلات الشخصية الذي تعتمده الهيئة بالتنسيق مع الديوان وتكون المقابلات مسجلة بالصوت والصورة.
د. يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بتدوين نتيجة التقييم بشكل منفرد لكل مرشح وفقاً للنموذج المشار اليه في البند (ج) أعلاه.
ه. تكون علامة النجاح (70%) من العلامة المقررة للمقابلة الشخصية.
و. يقوم مقرر اللجنة باستخراج النتائج النهائية للمقابلات الشخصية لكل مرشح من خلال احتساب متوسط علامات التقييم لجميع أعضاء اللجنة.
ثالثاً: استخراج النتائج النهائية والاختيار:
أ. تعتمد اللجنة النتائج النهائية للمرشحين وفقاً لمجموع نقاط الامتحان التنافسي ونقاط المقابلة الشخصية للناجحين، ويكون الاختيار لغايات التعيين للحاصل على أعلى مجموع للنقاط في الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية.
ب. في حال تساوى المرشحون في مجموع النقاط يتم اعتماد المعايير الترجيحية حسب أولويتها بالتسلسل التالي:-
1. الحاصلون على أعلى العلامات في المقابلة الشخصية.
2. نطاق ومدة الخبرات العملية ذات الصلة بالوظيفة المعلن عنها.
3. الشهادات المهنية والفنية ذات الصلة بالصوفحظةي 4ف مة نا ل5معلن عنها.
4. التقدير في المؤهل العلمي للوظيفة المعلن عنها.
ج. يتم إعلان النتائج النهائية على الموقع الالكتروني للهيئة خلال أسبوع من إنتهاء المقابلات الشخصية.
د. يتم دعوة من وقع عليهم الاختيار للتعيين عن طريق الاعلان في صحيفة يومية لاستكمال إجراءات التعيين حسب الاصول وتقوم الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الهيئة بابلاغ من وقع عليه الاختيار هاتفياً و/أو عن طريق البريد الإلكتروني المدرج في طلب المرشح.
ه. إذا لم يقم المرشح باستكمال إجراءات تعيينه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبليغه بذلك فيعتبر مستنكفاً عن التعيين.
و. في حالة الاستنكاف يجوز للجنة إختيار المرشح الذي يلي المستنكف وفق مجموع النقاط التنافسية بحسب النتائج النهائية للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية.
ز. يتم ابلاغ الديوان بموجب كتاب رسمي بقرار اللجنة المتضمن اختيار المرشح للتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026