المادة 4 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023
آلية الإعلان و الاستقطاب :
أ. تقوم الهيئة بإعداد بطاقة الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات للوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة وتعتمد من اللجنة .
ب. تحدد الهيئة احتياجاتها من الوظائف الاساسية ذات الطبيعة الخاصة بالاستناد الى دراسات عبء العمل والمنهجيات والأساليب العلمية بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة والهيكل التنظيمي المعتمد فيها.
ج. تقوم الهيئة بعد التنسيق مع الديوان بالإعلان عن الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة الشاغرة في صحيفة محلية واحدة من الصحف الاوسع انتشاراً وعلى موقعها الالكتروني ، على أن يتضمن الاعلان كافة متطلبات إشغال الوظيفة وفق بطاقة الوصف الوظيفي وأية شروط إضافية أخرى.
د. يتم استقبال الطلبات الكترونياً لدى الهيئة خلال المدة المحددة في الإعلان وفق النموذج المعتمد من اللجنة لهذه الغاية.
ه. لا يسمح بالتقدم لأكثر من وظيفة ضمن الإعلان ذاته.
و. لا يقبل أي طلب غير مكتمل الشروط والوثصافئحة ق 2ا لمنم 5طلوبة حسب الإعلان.
ز. تقوم الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الهيئة بتزويد الديوان في اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلبات بكشف موقع ومختوم بأسماء الاشخاص المتقدمين على الوظائف المعلن عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026