المادة 9 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023
يجب على الطبيب اتخاذ قرار في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئا، بما في ذلك التغذية الاصطناعية، لإنقاذ حياة النزيل أو الحيلولة دون إلحاق أذى جسيم به ولا يشترط الحصول على موافقة النزيل ولا يعتد برفضه العلاج في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026