المادة 12 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023
يصدر وزير الصحة دليلاً إرشادياً يتضمن الإجراءات الطبية والصحية الواجب اتباعها في المراكز الصحية والمستشفيات وبما لا يتعارض مع هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026