المادة 1 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026