المادة 3 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020
تطبق هذه التعليمات على إستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والتي تكون فيها نسبة المادة المحوره جينيا تزيد عن 5% من مكونات المادة الغذائية بما في ذلك :
1. الكائنات الحية المحورة جينياً المخصصة للإستخدام الغذائي.
2. الأغذية التي تحوي أو تتكون من كائنات حية محورة جينياً.
3. الأغذية الناتجة من كائنات حية محورة جينياً أو التي تحتوي مكونات ناتجة من كائنات حية محورة جينياً.
4. المضافات والمحضرات الغذائية المحورة جينياً والتي يتبين فيها وجود مستويات من المواد الجينيه (DNA and RNA) او متبقيات كائنات حية مجهرية في المنتج النهائي، يمكن كشفها بالفحوصات المخبرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026