المادة 14 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020
تطبق التعليمات سارية المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وتعطى فترة سماح 90 يوما لتصويب اوضاع الأغذية أو المنتجات الغذائية أو المضافات الغذائية أو محضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً التي تم استيرادها قبل صدور هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026