المادة 1 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020-بناءا على توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 16/12/2019- الموافقة على ( تعليمات التداول بالأغذية و المنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محوره جينياً و الناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2018 صادرة استنادا للمادة (8/ب) من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 والمادة (7/ك) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008) بشكلها التالي :- تسمى هذه التعليمات تعليمات استيراد وتداول الأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2018 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك