المادة 6 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

يشترط في عامل تجميد المواد الغذائية مايلي: - أ- أن تكون لديه المهارات والمعرفة المناسبة لعمله لضمان سلامة وجودة الأغذية. ب- أن يكون على وعي بأهمية السيطرة على درجة حرارة المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة حفاظاً على جودة وسلامة الغذاء. ج- أن يكون حاصلاً على دورات التدريب اللازمة وأن توفر له برامج تدريب أثناء العمل للتأكد من أن العمال لديهم هذه المهارات والمعرفة. د- أن يكون لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو أمراض وأن يخضع للفحص الدوري وفق تعليمات وزارة الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة