المادة 2 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. التجميد السريع:عملية تجميد المواد الغذائية بشكل سريع لضمان مرور أو تجاوز المنطقة الحرارية التي يكون بها التبلور أعلى ما يمكن في أسرع وقت ممكن إلى حرارة)-18) أو أبرد بالاعتماد على درجة الحرارة في نقطة المركز الحراري بعد استقرارها. الأغذية المجمدة:المواد الغذائية التي تم تجميدها بالطريقة بالطريقة السريعةالسريعة والتي تم حفظها على درجة حرارة (-18) درجة مئوية أو أبرد في كل نقطة من سلسلة التبريد مع مراعاة درجة الحرارة المسموح بها. المركز الحراري:النقطة الموجودة في وحدة الغذاء والتي تكون درجة حرارتها هي الأعلى في نهاية التجميد السريع. جهاز التجميد السريع:الجهاز المصمم لتجميد المواد الغذائية عن طريق تخفيض درجة الحرارة بشكل سريع. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الغذاء حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة