المادة 3 من تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين رقم 0 لسنة 2022

أ - أحكام وشروط الانتفاع من الحساب لغايات الخدمة الإيوائية: 1- ان يكون المسن أردني الجنسية . 2- اي مسن من غير حملة الجنسية الاردنية ، بشرط الاقامة الدائمة في المملكة وعدم وجود معيل او مصدر دخل له ولا توجد له جهة راعية. 3- اي مسن تقطعت به السبل ولا توجد له جهة راعية. 4- ان يكون ضمن الفئة العمرية (60 سنة( فما فوق . 5- ان يكون بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية اوالصحية اوالبدنية اوالنفسية، بموجب دراسة اجتماعية معزّ زة بالوثائق لتحديد الخدمة اللازمة. 6- عدم وجود أسرة ترعاه و/أو تعجز الأسرة عن تقديم الرعاية له. 7- رغبة المسن في تلقي الخدمات أو رغبة ذويه في حال عدم إدراكه بموجب تقرير طبي معتمد. 8- ان لايتجاوز دخل المسن او اسرته عن (300) دينارللإنتفاع من خدمات الرعاية الإيوائية واذا كان هناك اموال غير منقولة او شركات او حيازات زراعية حيوانية مسجلة باسم المسن او اسرته بمختلف انواعها يتم تقدير انتاجيتها من الجهات المختصة لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات . ب - أحكام وشروط الانتفاع من الحساب لغايات الخدمة المنزلية: 1- أي مسن متواجد على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. 2-اي مسن من غير حملة الجنسية الاردنية ، بشرط الاقامة الدائمة في المملكة وعدم وجود معيل او مصدر دخل له ولا توجد له جهة راعية . 3- اي مسن تقطعت به السبل ولاتوجد له جهة راعية . 4- ان يكون ضمن الفئة العمرية (60 سنة( فما فوق . 5- ان يكون بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية اوالصحية اوالبدنية اوالنفسية، بموجب دراسة اجتماعية معزّ زة بالوثائق لتحديد الخدمة اللازمة. 6- عدم وجود أسرة ترعاه و/أو تعجز الأسرة عن تقديم الرعاية له. 7- رغبة المسن في تلقي الخدمات أو رغبة ذويه في حال عدم إدراكه بموجب تقرير طبي معتمد. 8- ان لايتجاوز دخل أسرة المسن عن (750) دينارا بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة للإنتفاع من خدمات الرعاية المنزلية. 9- في حال عدم وجود دخل معلن للمسن فيتم أخذ التعهدات اللازمة من المسن او أحد أفراد أسرته يفيد بعدم تجاوز دخل الحد المنصوص عليه في الفقرة (8) من هذه المادة، وفي حال تبيّن خصلافحة 2ف ذ ملن ك4 فيتحمّ ل من وقّ ع التعهّد كافّة التبعات القانونية. 10- يستفيد المسن من المعينات والمعدات والأجهزة الطبية شريطة عدم الاستفادة من صندوق المعونة الوطنية (التأهيل الجسماني) أو أي جهات أخرى خلال الستة أشهر الأخيرة. 11- في حال زوال أسباب الانتفاع من الخدمة يتم استرداد المعينات والمعدات والأجهزة الطبية التي تم صرفها لاعادة الاستفادة منها لحالات أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك