المادة 6 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020
آلية عمل لجنة الاعتراضصفحة 3 من 5
1- يتولى مقرر اللجنة بدعوتها الى الاجتماع وتحويل طلبات الاعتراض اليها للنظر فيها
2- تجتمع اللجنة لنظر في طلبات الاعتراض وفقا لما يلي :
أ-التاكد من اكتمال كافة وثائق طلبات الاعتراض المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي.
ب- دراسة الاعتراض المقدم واصدار قرارها بشأنه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ النظر فيه ، وعلى النحو التالي:
1- قبول الاعتراض بعد دراستة واصدار قرارها الى جهة التفتيش للعمل بتوصياتها بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة او تعديلها اوالغاء الاجراء المتخذ.
2- رفض الاعتراض اذا تبين سلامة الاجراءات والقرارات المتخذة بحق النشاط الاقتصادي.
3- رد الاعتراض اذا لم يقدم خلال الفترة المحددة للاعتراض .
ج- يكون قرار لجنة الاعتراض نهائياً ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش،
د- يتولى مقرر اللجنة بتليغ قرار اللجنة الى مقدم طلب الاعتراض بأية وسيلة اتصال متاحة خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026