المادة 6 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020

آلية عمل لجنة الاعتراضصفحة 3 من 5 1- يتولى مقرر اللجنة بدعوتها الى الاجتماع وتحويل طلبات الاعتراض اليها للنظر فيها 2- تجتمع اللجنة لنظر في طلبات الاعتراض وفقا لما يلي : أ-التاكد من اكتمال كافة وثائق طلبات الاعتراض المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي. ب- دراسة الاعتراض المقدم واصدار قرارها بشأنه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ النظر فيه ، وعلى النحو التالي: 1- قبول الاعتراض بعد دراستة واصدار قرارها الى جهة التفتيش للعمل بتوصياتها بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة او تعديلها اوالغاء الاجراء المتخذ. 2- رفض الاعتراض اذا تبين سلامة الاجراءات والقرارات المتخذة بحق النشاط الاقتصادي. 3- رد الاعتراض اذا لم يقدم خلال الفترة المحددة للاعتراض . ج- يكون قرار لجنة الاعتراض نهائياً ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش، د- يتولى مقرر اللجنة بتليغ قرار اللجنة الى مقدم طلب الاعتراض بأية وسيلة اتصال متاحة خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك