المادة 4 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020

لجنة الاعتراض أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة الاعتراض ) مرة كل سنتين للنظر في طلبات الاعتراض المتعلقة باعمال الرقابة والتفتيش برئاسة مساعد الامين العام للشؤون المحافظات وعضوية كل من :- 1- مدير التفتيش والرقابة البيئية / نائب الرئيس . 2- مدير وحدة الشؤون القانونية . 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية . 4- مدير مديرية البيئة في المحافظة الذي يقع الاعتراض ضمن اختصاصها . 5- مندوب عن مديرية التفتيش والرقابة البيئية / مقرراً للجنة . ب- يتم تسمية مقرراً للجنة اعلاه وعضو بديل لاعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة ( أ) من هذه المادة بقرار من الامين العام لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الاصيل . ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1- دراسة طلبات الاعتراض المقدمة من قبل القائم على النشاط الاقتصادي . 2- الاطلاع على كافة الوثائق ذات العلاقة بالاعتراض . 3- النظر في طلبات الاعتراض المتعلقة باعمال الرقابة والتفتيش الصادرة عن الوزارة. 4- قبول طلب الاعتراض واصدار القرار اللازم لذلك أو رفضه اذا كانت الاجراءات أو القرارات المتخذه وفق التشريعات. 5- اي مهام اخرى يكلفها الوزير بها . د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها عندما يكون هناك ثلاثة اعتراضات او كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم او نائبه ومدير وحدة الشؤون القانونية وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي أصوات الأعضاء يكون صوت الرئيس أو نائبه مرجحاً . ه- يتولى مقرر اللجنة تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضرجلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها عرض طلبات الاعتراض المقدمة عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها واعداد تقرير نصف سنوي الى المرجع المختص يتضمن ملخص عن اعمال اللجنة. و- لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت ز- يفقعد اعضاء اللجنة عضويتهم اذا تخلفوا عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك