المادة 2 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون ضريبة الدخل و/أو قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذين حسب مقتضى الحال. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة: ضريبة الدخل و/ أو ضريبة المبيعات حسب مقتضى الحال. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المدقق: موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفقأحكام هذا القانون. المنيب: المكلف/ الشخص الذي ينيب شخصا آخر خطياً لتمثيله أمام الدائرة وفق أحكام هذه التعليمات. المناب: الشخص الذي أنابه المنيب خطياً لتمثيله أمام الدائرة وفق أحكام هذه التعليمات. الإنابة: سند خطي يتم بموجبه تفويض المناب من قبل المنيب وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة. الموظف المختص: موظف الدائرة الموكول إليه مهام استلام وتسجيل والمصادقة على سندات الإنابة والتمثيل والتفويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك