المادة 12 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

على الأشخاص المنيبين والأشخاص المنابين مراجعة الدائرة للحصول على شهادة مزاولة أعمال الإنابة والتمثيل والتفويض وتصويب الإنابات السابقة وذلك بما يتفق وأحكامهذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة عدم اعتماد تلك الإنابات بعد ذلك التاريخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك