المادة 10 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015
يتوجب على المناب عند مثوله أمام المدقق او هيئة الاعتراض أو الموظف المفوض أو أي جهة في الدائرة إبراز شهادة مزاولة اعمال الإنابة والتمثيل والتفويض والإنابةالممنوحة من المنيب المستوفية الشروط المحددة في المادة (6) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026