المادة 13 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

تلغى تعليمات رقم (2) لسنة 2017 "تعليمات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود وتعديلاتها، " على أن تبقى جميع الإجراءات المتخذة بمقتضى أحكام التعليمات السابقة والنماذج الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك