المادة 1 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 5/10/2021.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026