المادة 1 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 5/10/2021.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك