المادة 8 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

أ- على كل مؤسسة مسجلة تنظيم سجلات لتوثيق جميع عمليات البيع والشراء من المواد والمنتجات وإدخالها على نظام مراقبة المخزون الالكتروني المعتمد. ب-تعتمد السجلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات تدقيق وتسديد قيود المؤسسة المسجلة لدى الوزارة والدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة