المادة 6 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
على كل مؤسسة مسجلة ترغب ببيع منتجاتها مباشرة للجمهور القيام بما يلي:-
أ- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لهذه الغاية.
ب- تجهيز صالة عرض خاصة لبيع منتجاتها في موقعها المرخص من الوزارة بمساحة لا تقل عن (10) عشرة أمتار مربعة.
ج- حصر البيع بمنتجات المؤسسة المسجلة فقط وتحت طائلة المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026