المادة 3 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

- أ-على المطور الرئيسي تطبيق نظام مراقبة مخزون الكتروني يفي بمتطلبات قيد حركة البضاعة لديه، سواء التي يتم إدخالها إلى المنطقة التنموية أو إخراجها منها ،إن كانت لغايات الإنتاج أو إقامة المشروع بما فيها البضاعة المخصصة للاستهلاك أو لممارسة النشاط الاقتصادي، ويتم اعتماد نظام مراقبة المخزون من الوزارة والدائرة ويمنح موظفيهم صلاحية الدخول على نظام مراقبة المخزون للاطلاع على قيود حركة البضاعة في المنطقة التنموية. ب- يراعى عند استخدام نظام مراقبة المخزون ما يلي:- 1- إدخال المعلومات للبضاعة التي يتوجب تنظيم بيانات جمركية بخصوصها وذلك حسب معلومات البيانات الجمركية والفواتير الضريبية الأصولية في حال عدم اشتراط تنظيم البيانات الجمركية. 2- مطابقة المخزون الفعلي للبضائع لما هو مدخل على نظام مراقبة المخزون وتحديد كميات النقص أو الزيادة وإبلاغ الدائرة بذلك. ج- على المطور الرئيسي السماح لموظفي الوزارة والدائرة ولجان الجرد الاطلاع على سجلاته ومخزونه. د- على المطور الرئيسي تسمية أحد مستخدميه أو أكثر للعمل على نظام مراقبة المخزون وإبلاغ الوزارة والدائرة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك