المادة 28 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
للوزارة أن تتملك البضائع المتروكة أو المتخلي عنها بقيمتها المقدرة عند ضبطها، وتدفع لأصحابها في حال معرفتهم خلال مدة 3 سنوات من تاريخ الضبط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026