المادة 23 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
على المشتري دفع ثمن البضاعة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه برسو المزايدة عليه وبخلاف ذلك يعتبر مستنكفا ويصادر التأمين منه، ويتم عرض المبيعات على المزاود الذي يليه بالبدل الذي قدمه، فإذا وافق على ذلك يضمن المستنكف الفرق بين البدلين ويخصم من التأمين الذي دفعه وإذا كان التأمين لا يكفي فيحصل الباقي من أمواله دون الحاجة إلى الحصول على قرار من المحكمة بالصورة التي تحصل بها الأموال العامة أما إذا لم يوافق المزاود الذي يليه فتطرح البضاعة للمزايدة العلنية ويضمن المستنكف الفرق الحاصل بين البدلين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026