المادة 12 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
أ- البضاعة المتروكة أو المتخلى عنها هي:-
1- البضاعة التي يعثر عليها في المنطقة التنموية ولا يستدل على مصدرها أو صاحبها أو التي تم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة ومنها مخلفات التغليف ذات القيمة التجارية.
2- البضاعة المنصوص عليها في البند (ه) من المادة (14) من هذه التعليمات والتي تخلى عنها أصحابها.
ب-تؤول ملكية البضائع المتروكة والمتخلى عنها للخزينة ويجوز للوزارة في هذه الحالة التصرف بها وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026