المادة 10 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
تلتزم المؤسسة المسجلة عند إجراء عملية البيع بما يلي:-
أ- توثيق جميع عمليات البيع وإصدار فاتورة بيع ضريبية بكل عملية بيع تتضمن التاريخ والختم الخاص بالمؤسسة وثمن السلعة شاملا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بتاريخ البيع إن وجدت على أن يتم احتساب قيمة ضريبة المبيعات في بند مفصل.
ب- إصدار الفاتورة من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمشتري والثانية ترفق مع البيان الجمركي التجميعي وتبقى النسخة الأخيرة لدى المؤسسة المسجلة للتدقيق اللاحق.
ج- اصدار فاتورة بيع ضريبية وحسب عمليات البيع التي تتم لأي من الجهات التالية:-
1- لمؤسسة مسجلة.
2- لمؤسسة غير مسجلة لدى الوزارة.
3- للجمهور مباشرة.
د- تنظيم بيان جمركي تجميعي (وضع في الاستهلاك) بالمنتجات المبيعة وحسب حالة فواتير البيع في نهاية كل أسبوع أو في حالة زيادة مبيعاتها على مبلغ عشرين ألف دينار أيهما أقرب ومن خلال المركز الجمركي.
ه- دفع قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات التي قامت المؤسسة باستيفائها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب البيان الجمركي التجميعي (وضع في الاستهلاك) الوراد في الفقرة (د) من هذه المادة.
و- تسديد قيود المنتجات المبيعة في السجلات لديها حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026