المادة 5 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

الباب الرابع لجنة الاتلاف 5-1 يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة تسمى "لجنة الاتلاف" لتطبيق هذه التعليمات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1-1-5 أن يكون عدد أعضاء اللجنة (4) متضمنه رئيسها. 2-1-5 أن تتضمن اللجنة أعضاء من الوحدات التنظيمية التالية، على أن يكون رئيس اللجنة واحداً منهم: المقاييس الرقابة الحدودية التفتيش 5-2تكون اللجنة مسؤولة عن المهام التالية: 5-2-1 التحضير لعملية الاتلاف وتحديد طريقة ومكان وتاريخ الاتلاف. 5-2-2 تنفيذ عمليات اتلاف المنتجات المحددة في المادة (3) وذلك بحضور رئيس اللجنة واثنين على الأقل من الأعضاء. 5-2-3 توثيق عملية الاتلاف وحفظ كافة الوثائق التي تعتبر دليلاً على تنفيذ العملية لمدة (5) سنوات كحد أدنى. 5-3 يتم إعادة تشكيل اللجنة كل سنتين أو عند الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة