المادة 5 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020
الباب الرابع
لجنة الاتلاف
5-1 يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة تسمى "لجنة الاتلاف" لتطبيق هذه التعليمات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
1-1-5 أن يكون عدد أعضاء اللجنة (4) متضمنه رئيسها.
2-1-5 أن تتضمن اللجنة أعضاء من الوحدات التنظيمية التالية، على أن يكون رئيس اللجنة واحداً منهم:
المقاييس
الرقابة الحدودية
التفتيش
5-2تكون اللجنة مسؤولة عن المهام التالية:
5-2-1 التحضير لعملية الاتلاف وتحديد طريقة ومكان وتاريخ الاتلاف.
5-2-2 تنفيذ عمليات اتلاف المنتجات المحددة في المادة (3) وذلك بحضور رئيس اللجنة واثنين على الأقل من الأعضاء.
5-2-3 توثيق عملية الاتلاف وحفظ كافة الوثائق التي تعتبر دليلاً على تنفيذ العملية لمدة (5) سنوات كحد أدنى.
5-3 يتم إعادة تشكيل اللجنة كل سنتين أو عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026