المادة 2 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

الباب الأول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. 2-2 الاتلاف: عملية التخلص من المنتج بطريقة فيزيائية و/أو كيميائية ، أو عن طريق إعادة التدوير ، و الاستعمال لأغراض غير تجارية. 2-3 المٌنتج: أي مادة بشكلها النهائي يتم استخدامها من قبل المستخدمين بشكل مباشر أو غير مباشر. 2-4 العينة: قطعة أو مجموعة من القطع المتماثلة من صنف وعلامة تجارية وموديل وحجم واحد ، أو حسب ما ورد في المواصفة القياسية/ القاعدة الفنية الأردنية ذات العلاقة. 2-5 اللجنة: لجنة الاتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك