المادة 5 من تعليمات الأداء الاستثنائي رقم 0 لسنة 2024

أ- يشترط لمنح الحوافز التشجيعية للأداء الاستثنائي المنصوص عليها في النظام ما يلي:- 1- توفر المخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الدائرة. 2- أن يكون منح الحافز التشجيعي لمرة واحدة في السنة الواحدة. 3- أن لا يكون المنح للأداء الاستثنائي نفسه الذي سبق منح الموظف عنه الحافز التشجيعي. ب- تصرف الحوافز التشجيعية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مشتركة من الرئيس المباشر ومسؤول الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي فى الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة