المادة 5 من تعليمات الأداء الاستثنائي رقم 0 لسنة 2024
أ- يشترط لمنح الحوافز التشجيعية للأداء الاستثنائي المنصوص عليها في النظام ما يلي:-
1- توفر المخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الدائرة.
2- أن يكون منح الحافز التشجيعي لمرة واحدة في السنة الواحدة.
3- أن لا يكون المنح للأداء الاستثنائي نفسه الذي سبق منح الموظف عنه الحافز التشجيعي.
ب- تصرف الحوافز التشجيعية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مشتركة من الرئيس المباشر ومسؤول الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي فى الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026