المادة 11 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

لغايات تمكين الشركة من تنفيذ الإجراءات الخاصة بها بالوسائل الالكترونية على بوابة الخدمات الالكترونية : أ) يتم تسليم اسم المستخدم الخاص بحساب الشركة الالكتروني وكلمة المرور لرئيس هيئة المديرين او رئيس مجلس الادارة او المدير العام (حسب مقتضى الحال) للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة ، وللمفوض بالتوقيع لشركات التضامن والتوصية البسيطة ، او المفوض عن هؤلاء بموجب تفويض خطي لهذه الغاية مصادقا من كاتب العدل او احد المحامين المزاولين . ب) يتم تعديل معلومات الحساب الوارد في الفقرة (أ) من خلال الأشخاص المحددين فيها او المفوض عنهم حسب الأصول . ج) يجوز تسليم الأشخاص المحددين بالفقرة (أ) من هذه المادة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال توقيعهم الكترونيا على الطلب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك