المادة 7 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

أ- في حال أصدرت اللجنة قرارها برفض الاعتماد ، يحق للجهة طالبة الاعتماد تقديم اعتراضها للوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عما من تاريخ علمها بقرار اللجنة . ب- ينظر الوزير في الاعتراض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ وروده اليه وله إعادة الطلب للجنة لمزيد من الدراسة مشفوعا برأيه ومبرراته . ج- تبت اللجنة بالطلب والاعتراض الوارد عليه بعد إعادة دراسته وترفع قرارها للوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها . د-يتم اعلام الجهة المعترضة بقرار اللجنة النهائي ولها الحق بالطعن به امام المحكمة الإدارية حسب الأصول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك