المادة 10 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

أ. تكون مدة صلاحية الشهادة الصحية سنة واحدة من تاريخ إصدارها. ب. يلتزم العامل بتجديد الشهادة الصحية بعد انتهائها. ج. يلتزم صاحب العمل بالتأكد من تجديد الشهادات الصحية للعاملين لديه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك