المادة 6 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022
ينشأ في وحدة الاجازات سجل يسمى سجل الضبوطات العدلية بحيث يدرج فيه كل ضبط ورقمه وتاريخه واسم الجهة و/او الشخص الصادر بحقه الضبط ورقمه الوطني والرقم المرجعي الصادر لها و/او له من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026