المادة 6 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022

ينشأ في وحدة الاجازات سجل يسمى سجل الضبوطات العدلية بحيث يدرج فيه كل ضبط ورقمه وتاريخه واسم الجهة و/او الشخص الصادر بحقه الضبط ورقمه الوطني والرقم المرجعي الصادر لها و/او له من الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة