المادة 6 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

تتولى لجان الاستلام الخاصة استلام البضائع المحددة بقرار تشكيل اللجنة والإجراءات الواجب اتباعها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك