المادة 8 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ- يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعلومات التالية:-
1- مسمى الوظيفة الشاغرة.
2- ملخص عن مهام الوظيفة الشاغرة ومسؤولياتها.
3- المتطلبات الأساسية والإضافية لإشغال الوظيفة الشاغرة كالمؤهل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرات العملية ومجالاتها والدورات التدريبية والشهادات المهنية وإجازة مزاولة المهنة والكفايات الوظيفية والمنطقة الجغرافية وغيرها من الشروط.
4- الوثائق المطلوبة.
5- اجراءات التقدم للوظيفة الشاغرة من خلال الرابط الالكتروني على موقع الدائرة الإلكتروني وتحديد بدء تقديم الطلب وآخر موعد لاستقباله باليوم والتاريخ على أن لا تقل المدة المحددة لاستقبال الطلب عن سبعة أيام عمل.
ب- يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة على موقع الدائرة الإلكتروني وموقع الاعلانات الحكومية الإلكتروني (jo.gov.advs.www) خلال أيام الدوام الرسمي وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الاوسع انتشاراً على الأقل ولمرة واحدة على أن يتضمن الاعلان والرابط الإلكتروني المعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026