المادة 6 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
لا يجوز التقدم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها في الإعلان ذاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك