المادة 20 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ- يجوز للمرجع المختص تعيين الموظف المعين على حساب رواتب الموظفين المعارين والمجازين دون راتب وعلاوات قبل تاريخ نفاذ النظام في حال انتهاء خدمات الموظف الأصيل شريطة : -
1- أن لا يقل تقييم أدائه عن إنجاز المهام عن المستوى المطلوب أو جيد جداً حسب مقتضى الحال.
2- أن يخلو سجله من العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة التنبيه.
ب- أن يتم تعيينه وفقاً لأحكام النظام ويخرج من نطاق تطبيق الفصل الثاني من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026