المادة 20 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

أ- يجوز للمرجع المختص تعيين الموظف المعين على حساب رواتب الموظفين المعارين والمجازين دون راتب وعلاوات قبل تاريخ نفاذ النظام في حال انتهاء خدمات الموظف الأصيل شريطة : - 1- أن لا يقل تقييم أدائه عن إنجاز المهام عن المستوى المطلوب أو جيد جداً حسب مقتضى الحال. 2- أن يخلو سجله من العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة التنبيه. ب- أن يتم تعيينه وفقاً لأحكام النظام ويخرج من نطاق تطبيق الفصل الثاني من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك