المادة 10 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

أ- يتم فرز طلبات التوظيف من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية من خمسة أعضاءعلى الأقل على أن يكون من بينهم أحد موظفي الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وموظف ذو خبرة في مجال الوظيفة الشاغرة. ب- تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المهام التالية:- 1-تحديد مدى مطابقة المتقدمين لشروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة المعلن عنها. 2-إعداد محضر فرز متضمناً قائمة بأسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة، وقائمة بأسماء المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم تلك الشروط مع بيان أسباب استبعاد الطلبات، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات. ج- تنشر الدائرة نتائج فرز الطلبات على رابط إعلان الوظيفة نفسه من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها. د- يسمح للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط اشغال الوظيفة التقدم باعتراض من خلال البريد الإلكتروني للدائرة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ نشر النتائج. ه- تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة النظر في الاعتراضات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والرد عليها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الاعتراض من خلال البريد الإلكتروني للمتقدم المعترض ولها أن تستعين بمدير الوحدة التنظيمية المعنية بالوظيفة الشاغرة أو موظف ذي خبرة في مجال الوظيفة الشاغرة. و- تقوم لجنة الفرز بأعداد قائمة نهائية بأسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة مرفقاً بها جميع الوثائق والمعززات المتعلقة بالطلبات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرارها بشأن الاعتراضات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك