المادة 4 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023
يرفع علم ولي العهد على مقر إقامة سموه والديوان الملكي الهاشمي ووسائط النقل الخاصة بسموه وفي المخيم او المعسكر الملكي الخاص به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026