المادة 4 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023

يرفع علم ولي العهد على مقر إقامة سموه والديوان الملكي الهاشمي ووسائط النقل الخاصة بسموه وفي المخيم او المعسكر الملكي الخاص به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك