المادة 2 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024
1.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمعيات.
المديرية:مديرية صندوق دعم الجمعيات في
الوزارة.
القسم:قسم استثمار اموال صندوق دعم
الجمعيات في المديرية.
لجنة الاستثمار:اللجنة المشكلة وفقاً لإحكام هذه التعليمات.
الخطة:الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق.
المشروع:اي نشاط صناعي او تجاري او زراعي او
خدمي او سياحي او تكنولوجيا معلومات
او صناعة ابداعية ولايشمل المصرفية او
الصيرفة او النشاطات المهنية المنظمة
بموجب تشريعات خاصة.
الجمعية:الجمعية المسجلة وفق أحكام قانون
الجمعيات.
الشركاء:القطاع العام، القطاع الخاص،
الجمعيات، الأفراد.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026