المادة 5 من تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2022

في حال رغب العميل بالتخزين بالساحة وبعد موافقة اللجنة الامنية يلتزم بتزويد المشغل بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم الخدمات اما بصورة خطية او الكترونية قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من الموعد المقرر لتخزين البضاعة في الساحة من اجل ضمان حسن تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية وفق اقصى دراجات معايير السلامة العامة الذي يتطلبه تخزين مثل هذا النوع من البضاعة ومن اجل احتساب بدلات الخدمات التي يستوفيها المشغل او تمكينه من تقدير قيمة الضمانات المالية المستحقة على كمية البضاعة المراد تخزينها وفي حال عدم استلام تلك الوثائق والمعلومات في الوقت المحدد او كون المعلومات والوثائق غير مكتملة ، يحق للمشغل وقف او تأجيل استقبال البضاعة المطلوب تخزينها الى حين استلام المعلومات والوثائق المطلوبة وفقا لما يراه المشغل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك