المادة 1 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات هذا النظام ( تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026