المادة 8 من تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة رقم 0 لسنة 2026
تتولى الوزارة بالتنسيق مع القيادة العامة، ومؤسسات التعليم العالي مراقبة تطبيق هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026