المادة 6 من تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة رقم 0 لسنة 2026
تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتفريغ المكلف الذي تم دعوته لأداء خدمة العلم على أن يتم اعتباره مؤجلاً حكماً للفصل الذي التحق به بالخدمة دون تحميله أية رسوم جامعية لذلك التأجيل، وفي حال كان الطالب قد دفع أي رسوم جامعية ترصد له للفصل الذي يليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026